محمد بن الحسن الشيباني

212

كتاب الأصل ( المبسوط )

يحنث لأنها ليست لفلان كلها ولو كانت لفلان كلها إلا سهما منها من مائة سهم لم يحنث الحالف وإذا حلف الرجل لا يسكن دارا اشتراها فلان فاشترى فلان دارا لغيره فسكنها الحالف حنث إلا أن يكون نوى لا يسكن دارا اشتراها فلان لنفسه وإن نوى ذلك لم يحنث وإن كان حلف بعتق أو طلاق لم يدين في قضاء ووقع عليه ذلك وحنث وإذا حلف الرجل لا يسكن بيتا ولا نية له فسكن بيتا من شعر من بيوت أهل البادية أو فسطاطا أو خيمة لم يحنث الحالف إذا كان من أهل الأمصار وإنما يقع هذا على معاني كلام الناس ولو كان من أهل بادية فسكن بيت شعر حنث